السبت - 13-06-2026
التواصل الاجتماعي :

الأحكام الشرعية

السؤال1: هل يحق للأهل معاملة الابن الأصغر على أساس أنه اصغر من في البيت يعني ليس له الحق في أن يعمل بحقوقه إلا بالإستشارة ؟ الجواب: لا يحق لهم ذلك ولكن لا ينبغي له الاستبداد برأيه .
السؤال2: أموال ابنتي التي تحصل عليها من الآخرين من الجوائز والهدايا هل اصرفها عليها ام لا يحق ذلك واوفرها لها في البنك حتى تكبر؟ الجواب: اذا كانت صغيرة جائز للاب ان يصرف اموالها الخاصة في احتياجاتها وكذا لغيرالاب مع اذنه واما اذا كانت بالغة فلابد من رضاها.

السؤال1: هل يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير)؟ الجواب: يجوز للمرأة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وان كان يؤدي الى قطع نسلها بحيث لا تحمل ابداً، ولكن اذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف الا في حال الضرورة ، ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أونزع المبيضين ونحوذلك مما يؤدي الى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها الا اذا اقتضته ضرورة مرضية، ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً.
السؤال2: ما هو راي سماحتكم في عملية اطفال الانابيب؟ الجواب: يجوز ان كان الاخصاب في خارج الرحم مع غض النظرعن المقارنات المحرمة والا فلا يجوز الا للضرورة كالحرج الشديد .
السؤال3: ما حكم عملية الربط للنساء بغرض تحديد النسل علماً ان الزوجين عندهما ما يكفي من الاولاد ؟ الجواب: يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وان كان يؤدي الى قطع نسلها بحيث لاتحمل ابدا ولكن اذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه او للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف الا في حال الضرورة ولا يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لقطع الرحم او نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي الى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلاّ اذا اقتضته ضرورة مرضية ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً.
السؤال4: هل يجوز استعمال اقراص منع الحمل لتحديد النسل ؟ الجواب: يجوز في حد ذاته إن لم يؤد إلى تلف النطفة بعد انعقادها وإلا فلا يجوز على الأحوط إلا مع الضرورة كالحرج الشديد.
السؤال5: ما حكم مصطلح (الام البديل) وهو يعني (ان المراة التي لا تتمكن من انجاب الاطفال وذلك بسبب خلل في رحمها فلتلجأ الي امراة رحمها جيد ويضعون في رحمها بيضة مخصبة من المراة التي لا تستطيع انجاب الاطفال) فهل يجوز ذلك ؟ الجواب: يجوز في حد ذاته ولكنه اذا استلزم كشف العورة فانه لايجوزالا لضرورة ثم ان ترتب احكام الامومة لصاحبة البويضة محل اشكال فلابد من الاحتياط في مسائل الارث والحضانة ونحوها ولكنه محرم لها ان كان ذكراً لكونه ابن زوجها كما انه محرم لصاحبة الرحم حتي لو لم ترضعه.

السؤال1: ما هي الاغسال المندوبة بالتفصيل ؟ الجواب: زمانية ، ومكانية ، وفعليّة الأول : الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة : منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، والأحوط الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت . - يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، وأما قبل النقاء ففي صحته إشكال ولا بأس بالإتيان به رجاءً. . ومنها :غسل يومي العيدين ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر والأولى الإتيان به قبل الصلاة . ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى الإتيان به قبيل الظهر . ومنها : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة . ومنها : غسل الليلة الأولى ، والسابعة عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر . - جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها . والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم المدينة المنورة وللدخول فيها . والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان : القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح و النحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أوالاستسقاء ، أوالمباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله . والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله . - يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهاروبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل . - هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها : ١ ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرالأخيرة منه وأول يوم منه . ٢ ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر . ٣ ـ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع و العشرين منه . ٤ ـ الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه . ٥ ـ الغسل في يوم النصف من شعبان . ٦ ـ الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول . ٧ ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . ٨ ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد . ٩ ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس . وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.
السؤال2: هل يكفي الاتيان بجميع الاغسال الزمانية في وقتها مرة واحدة ؟ الجواب: جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها.

السؤال1: هل الاذان والاقامة في الصلاة مستحب؟ الجواب: مستحب مؤكد.
السؤال2: صليت فرض وحسبت أن أذان المغرب قد أذن فما الحكم هنا؟ الجواب: اذا لم يؤذن بعد فالصلاة غير صحيحة.
السؤال3: هل يجوز الاتيان بالاذان والاقامة في الصلوات غير الواجبة مثل صلاة جعفر وصلاة الآيات وصلاة ليلة القدر؟ الجواب: موردهما الفريضة فقط.
السؤال4: لو أخطأت في الإقامة وواصلت فهل تكون صلاتي صحيحة ؟ الجواب: صحيحة .
السؤال5: شخص كان يدخل الإقامة في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام فما حكم صلاته السابقة؟ الجواب: اذا كان جاهلا ً قاصراً معذوراً في جهله فصلاته صحيحة.
السؤال6: ما حكم المؤذن اذا سهي في اذانه، ونسي ان يقول (اشهد ان لا اله الا الله) في بداية الاذان ؟ الجواب: لا شئ عليه مع السهو.
السؤال7: ما حكم الشهادة الثالثة في التشهد؟ الجواب: الأحوط وجوباً تركه.
السؤال8: ما حكم الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ، وهل تعتبر جزء من الأذان والإقامة ؟ الجواب: مستحبة ولكنها ليست بجزء لهما .
السؤال9: لو اخطأت في الاقامة وواصلت فهل تكون صلاتي صحيحة؟ الجواب: الاقامة مستحبة فيجوز تركها ولايضر الخطأ فيها.
السؤال10: هل يجوز ان نصلي قبل ان ينتهي المؤذن من الاذان؟ الجواب: يجوز مع الوثوق بدخول الوقت.
السؤال: هل تصح الصلاة اداء كانت ام قضاء اذا كان المصلي يترك الاذان والاقامة عمداً، علماً ان السيد الخوئي (قدس سره) ذكر في المسائل المنتخبة مسالة٢٥١ وان كان الاقوي جواز الترك مطلقاً؟ الجواب: الاذان والاقامة مستحبان مؤكدان علي المختار ولايضر تركها بصحة الصلاة.
السؤال12: من كان يريد قضاء صلاة بذمته واراد قضائها في ورد واحد اذّن واقام للاولي هل يجوز له الاقتصار علي النية في الباقي مع تركه الاقامة عن عمد لغرض التخفيف علماً انه يريد ان يقضي عند ايام اربعة او اكثر ما بذمته؟ الجواب: نعم يجوز ترك الاقامة وافتتاح الصلاة بتكبيرة الاحرام رأساً.
السؤال13: يتعارف لدي بعض المجتمعات الاذان عند حصول الكسوف او الخسوف مراراً بقصد الاعلام فهل هذا مشرع ام لا؟ الجواب: لم يرد دليل علي مشروعيته.
السؤال14: هل يجوز متابعة المؤذن الذي يؤذن لصلاة الجماعة او لنفسه، بان يردد السامع الاذان معه او بعده مباشرة بصوت خافت؟ وهل ان مستحب ام مكروه ام مباح؟ الجواب: تجوز متابعة بل هي مستحبة في حكاية الاذان المستحب لصلاة الجماعة، واما استحبابها في اذان المنفرد فغير معلوم ولاباس بها رجاء.
السؤال15: اذا جمع الانسان بين الظهر والعصر، او بني المغرب والعشاء، فهل يسقط عند الاذان للفريضة الثانية، وهل يكون سقوطه عزيمة ام رخصة؟ ثم اذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير او بمثل تسبيح الزهراء (عليها السلام) فهل يؤذن للصلاة الثانية؟ الجواب: المختار سقوط الاذن للصلاة الثانية من المشتركين في الوقت اذا جمع بينهما واذن للاولي، وفي كون السقوط رخصة او عزيمة تامل فالاحوط تركه بداعي المشروعية ولايكفي في عدم السقوط الفصل بمجرد قراءة تسبيح الزهراء (عليها السلام) والتعقيبات المختصرة.
السؤال16: هل الاذان والاقامة مستحبان مؤكدان للمراة كاستحبابهما للرجل ام هو اقل من ذلك؟ الجواب: لم يثبت تاكداً استحبابهما في حقها.
السؤال17: نرجوا من سماحتكم شرح كيفية الاذان و الاقامة؟ الجواب: يستحب الأذان والأقامة في الفرائض اليومية اداءً وقضاءً. وكيفية الاَذان أن يقول: ( الله أكبر ) أربع مرات. ( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين. ( أشهد أنّ محمداً رسول الله ) مرتين. ( حيّ على الصلاة ) مرتين. ( حيّ على الفلاح ) مرتين. ( حيّ على خير العمل ) مرتين. ( الله اكبر ) مرتين. ( لا إله إلاّ الله ) مرتين. وكيفية الاقامة ان يقول: ( الله اكبر ) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى ( حيّ على خير العمل ) وبعد ذلك يقول: ( قد قامت الصلاة ) مرتين. ( الله اكبر ) مرتين. ( لا إله إلاّ الله ) مرة واحدة. والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وان لم تكن جزءاً من الأذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف.
السؤال18: ما هو المعتبر في الاذان و الاقامة؟ الجواب: يعتبر في الأذان والإقامة النية والترتيب ، والموالاة ودخول الوقت ، ويعتبر في الإقامة الطهارة والقيام وينبغي عدم التكلم في أثنائهما ، ويكره التكلم بعد قوله ( قد قامت الصلاة ) إلاّ فيما يتعلق بالصلاة ، كتسوية الصف ونحوه.
السؤال19: هل يكتفي باذان الالتغ واقامته حيث بعض الحروف لا تخرج من مخارجها بوضوح ؟ الجواب: يكتفي به.
السؤال20: هل يجزي في صلاة الفرض ان نكبر اربعاً ثم نقيم للصلاة مباشرة دون اكمال كل الاذان؟ الجواب: الاذان مستحب.
السؤال21: هل الاذان والاقامة واجب ام مستحب ؟ الجواب: مستحبان ولهما فضل كبير خصوصا الاقامة.
السؤال22: هل تجوز الصلاة دون الأتيان بالأذان الأول وأذان الإقامة ؟ الجواب: تجوز في الفريضة واما غير الفريضة فلايشرع فيها الاذان والاقامة .
السؤال23: هل يجوز إقامة الصلاة لحظة دخول وقتها دون أنتظار الأذان ؟ الجواب: المعتبر الاطمئنان بدخول الوقت الشرعي ولاعبرة بالاذان .
السؤال24: ما هو المستحب في الأذان والأقامة ؟ الجواب: يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال، ويكره الكلام في أثنائه، وكذلك الإقامة، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: (قد قامت الصلاة) إلا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكراً، ويستحب رفع الصوت أيضاً في الإقامة، إلا أنه دون الأذان، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات.
السؤال25: ترك الاذان والاقامة مبطل للصلاة ؟ الجواب: الاذان والاقامة مستحبان مؤكدان علي المختار ولا يضر تركها بصحة الصلاة.
السؤال26: هل يجوز ترك الاذان والاقامة في صلاة القضاء ؟ الجواب: نعم يجوز ترك الاقامة وافتتاح الصلاة بتكبيرة الاحرام رأساً. الاذان والاقامة مستحبان مؤكدان علي المختار ولايضر تركها بصحة الصلاة.

السؤال1: عدم أداء صلاة الصبح للأسباب عدّة ومنها المرض والسهر والكسل هل يعدّ تهاوناً للصلاة ؟ الجواب: لا يبرّر كلّ ذلك فانّه تساهل وتهاون ولايجوز.
السؤال2: ما حكم من لا يداوم علي الصلاة ؟ الجواب: تارك لواجب ويجب عليه قضاؤها.
السؤال3: هل يجوز السهر ليلاً مع احتمال عدم الاستيقاظ لصلاة الصبح؟ الجواب: إذا لم يعدّ ذلك تهاوناً بالصلاة فلا بأس به.
السؤال4: إذا أستيقظ قبل الوقت فهل يجوز له العود إلى النوم مع علمه بعدم الانتباه قبل خروج الوقت ؟ وهل يجب استخدام ما ينبهه كالساعة مثلاً ؟ الجواب: العود إلى النوم وعدم استخدام المنبه إذا كان يعد استخفافاً بالصلاة وتهاوناً في ادائها لايجوز.
السؤال5: هل الاستيقاظ لاداء صلاة الفجر واجب، أي هل انه يجب علي المكلف ان يؤقت المنبه (الساعة) او ما اشبه لايقاضه؟ الجواب: نعم اذا عدّ تركه نوع استخفاف بالصلاة وتهاون في ادائها.
السؤال6: اذا كان المكلف يعلم يقيناً انه لو سهر في الليل الي ساعة متأخرة سوف لن يستيقظ لصلاة الصبح فهل يحرم عليه السهر حينئذ؟ الجواب: اذا عدّ تهاوناً في اداء الواجب فلا يجوز.
السؤال7: هل يجوز تأخير الصلاة بسبب قدوم الضيوف والقيام بخدمتهم او بكاء الطفل الرضيع ؟ الجواب: لا يجوز تأخيرها حتى ينقضي وقتها لما ذكر من المبررات ويستحب تقديمها في أول وقتها .
السؤال8: يوجد من المكلفين من يتهاونون في صلاة الفجر ويتعمدون عدم الجلوس اليها وقد طلبوا منّا التحدث لهم عن فضل الجلوس لتلك الصلاة فهل تتفضلون علينا بتزويدنا ببعض الاحاديث الدالة علي فضلها لارشاد هؤلاء؟ الجواب: ان صلاة الفجر من الصلوات الخمس التي وردت روايات كثيرة في لزوم الاهتمام بادائها منه ما روي عن رسول الله (صلي الله عليه وآله) انه قال : حافظوا علي الصلوات الخمس فان الله عزّ وجلّ اذا كان يوم القيامة يدعو العبد فاول شيء يسئل عنه الصلاة فان جاء بها تامة والا زجّ به في النار.
السؤال9: هل السهر المفوت لصلاة الصبح حرام؟ الجواب: اذا كان بحيث يصدق عليه الاستخفاف والتهاون بالصلاة لم يجز.
السؤال10: هل يجوز السهر ليلاً مع علمه على عدم قدرته على الاستيقاظ لصلاة الصبح ؟ الجواب: لا يجوز التهاون في أداء الواجب .
السؤال11: ما هو حكم البقاء خارج المنزل في جلسة اسبوعية لبعد منتصف الليل الشرعي عندما تتسبب هذه الجلسة تاخرالفرد عن وقت صلاة الصبح؟ الجواب: لايحرم السهرولكن اذا تكررعدم القيام لصلاة الصبح بحيث اعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة حرم.
السؤال12: اذا نام الانسان عن الصلاة من قبل دخول الوقت الي نهايته فهل ياثم بهذا النوم؟ الجواب: لا اثم عليه اذا لم تكن استدامة النوم الي نهاية الوقت مستندة الي اختياره.
السؤال13: اذا نام الانسان واستغرق نومه وقت صلاة الصبح هل يؤثم وهذا يتكرر مراراً وكثيراً؟ الجواب: اذا حدث ذلك اتفاقاً فلا اثم عليه واما تكرره ، فربما يكشف عن الاستخفاف بالصلاة.
السؤال14: ما هو الاستخفاف بالصلاة ؟ الجواب: ١- أن يؤخرها عن اول وقتها بلاعذر شرعي اوعرفي بل من باب عدم الاهتمام بها . ٢- أن يترك الصلاة في الوقت بلاعذر شرعي وان قضاها بعد ذلك . ٣- ان يصلي في بعض الاوقات ولايصلي في البعض الآخر فمتى كان له فراغ يصلي ومتى كان مشغولاً بالامورالدنيوية يترك الصلاة . ٤- ان لايهتم بالصلاة فينسى الاتيان بالصلاة لعدم اهتمامه بها او ينام عنها بنحو لو كان يهتم بالصلاة لم ينس او لم ينم . ففي الحديث عن الصادق (ع) في قوله (الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال هو تأخير الصلاة عن اول وقتها غيرعذر ،عنه (ع) :هو الترك لها والتواني عنها ، وعن الكاظم (ع) ، قال هو التضييع .
السؤال15: شخص يستيقظ قبل دخول وقت صلاة الفجر بدقائق فهل يحقّ له معاودة النوم ثانية اذا كان يعلم أو يحتمل احتمالاً قويّاً أنّه لا يستيقظ اِلاّ والشمس طالعة؟ الجواب: اذا كان ذلك تهاوناً واستخفافاً منه بالصلاة لم يجز.‏
السؤال16: هل يجوز التلهي بمشاهدة فلم ممتع، ثم يحين وقت الصلاة، ويستمر المسلم بمشاهدة الفلم، حتى إذا انتهى العرض، ذهب لأداء صلاته ولو قبل إنتهاء الوقت المحدد للصلاة بفترة قصيرة ؟ الجواب: لا ينبغي للمسلم تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها الاّ لعذر، وليس من ما ذكر.
السؤال17: إذا اعتقد المكلف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك ؟ الجواب: يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة المنبهة أو نحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً.
السؤال18: يحين وقت الصلاة، والعامل المسلم في وقت العمل، والعمل هنا عزيز مطلوب، فيجد العامل صعوبة في ترك العمل للصلاة، وربما يتسبب موقف كهذا منه الى طرده من العمل، فهل يستطيع أداء صلاته قضاء ؟ أو عليه أن يأتي بها حتى لو أدى ذلك الى تركه للعمل المحتاج اليه ؟ الجواب: إذا كانت حاجته الى الاستمرار في ذلك العمل تبلغ حدّ الاضطرار، فليصل في الوقت حسبما يمكنه ولو بأن يؤمي للركوع والسجود، ولكن هذا مجرد فرض لا يقع إلا نادراً، فليتق الله تبارك وتعالى ولا يمارس عملاً يؤدي به الى الإخلال بما هو عمود دينه، وليتذكر قوله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب).

السؤال1: ورد في زيارة عاشوراء للإمام الحسين (ع ): (وأسأل الله ...أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصاباً بمصيبته مصيبةً ما أعظمها ..) ما إعراب كلمة ( مصيبة)؟ الجواب: الظاهر إنها بدل من ( مصيبة ) في قوله ( بمصيبته ) وان كانت هذه معرفة بإضافتها إلى الضمير إذ لا يعتبر توافق البدل والمبدل في التعريف والتنكير فيكون من قبيل قوله تعالى : {.. صِرَاطٍ صِرَاطِ .. } (الشورى :مُسْتَقِيمٍ ٥٢ – ٥٣)، وقوله: {.. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ ..} (الفلق : ١٥ – ١٦)، وحينئذٍ تكون بِالنَّاصِيَةِ الكلمة مجرورة قضاءً للتبعية، وقد تخرج على أنها لمبتدأ محذوف تقديره ( هي مصيبةٌ ) فتكون مرفوعة من قبيل قوله تعالى: { لاَ يَغُرَّنَّكَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ } (آلتَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلاَدِ عمران : ١٩٦ – ١٩٧)، أو معمول لفعل محذوف تقديره ( كانت مصيبةً .. ) أو ( أصاب مصيبةً ) فتكون منصوبة ولكن في ذلك تكلف.
السؤال2: بمناسبة زيارة الأربعين للإمام الحسين (ع) ومرور الزائرين على المواكب الحسينية ومكثهم عندها وبسبب التعب والإرهاق فإنهم كثيراً ما ينسون حاجياتهم لدى المواكب، ولكن هناك صعوبة تحصيل أصحابها لعدم وجود آثار تدل على أصحابها. فما هو تكليف أصحاب تلك المواكب؟ الجواب: مع اليأس من الوصول إلى صاحبها يتصدق بها على الفقراء المتدينين.
السؤال3: هنالك ظاهرتان تحصلان كل عام في المسير إلى كربلاء في زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع): ١- سير الأخوة الوافدين إلى كربلاء المقدسة على الطريق المخصص للسيارات، فهل يجوز ذلك مع العلم أن الطريق ( سايد واحد فقط )؟ ٢- يضع الإخوة أصحاب المواكب الذين يقومون بخدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام) حواجز في طريق السيارات لتخفيض السرعة حفاظاً على الزائرين، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: ١- ينبغي تنظيم المسير بحيث ينتفع منه الطرفان. ٢- لا مانع من ذلك بالتنسيق مع شرطة المرور.
السؤال4: ما تقولون في بكاء النساء بصوت عال في مجالس العزاء في حين يكون المجلس مشترك من الرجال والنساء وطبعاً تُسمع أصوات النساء مما يلفت نظر الرجال وقد يميز بعض الرجال صوت من يبكي بحيث يعرف به من هي الباكية؟ الجواب: إسماع المرأة صوت بكائها للرجل الأجنبي ليس محرماً في حد ذاته.
السؤال5: هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضر في مجالس تعزية الحسين (ع) أو في مجالس ذكريات باقي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين؟ الجواب: يجوز .
السؤال6: --- توجيهات بخصوص زيارة أربعين الإمام الحسين ( عليه السلام ) --- بسم الله الرحمن الرحيم سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني ( دام ظلّه الوارف ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظّم الله لكم الأجر .. ونحن نتوجّه الى كربلاء المقدّسة بمناسبة أربعينية الإمام سيد الشهداء ( عليه السلام ) ،نحتاج إلى توجيهات أبوية بهذه المناسبة العظيمة لتكون الفائدة أكبر والجزاء أعظم وللتنبيه عمّا نغفل عنه أو لا نعلم أجره . نأمل أن يكون التوجيه لكافة شرائح المجتمع . أدام الله نعمة وجودكم المبارك إنّه سميع قريب ونسألكم الدعاء . جمعٌ من المؤمنين الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين .. وبعد فإنه ينبغي أن يلتفت المؤمنون الذين وفقهم الله لهذه الزيارة الشريفة انّ الله سبحانه وتعالى جعل من عباده أنبياء واوصياء ليكونوا أسوة وقدوة للناس وحجّة عليهم فيهتدوا بتعاليمهم ويقتدوا بأفعالهم. وقد رغّب الله تعالى إلى زيارة مشاهدهم تخليداً لذكرهم واعلاء لشانهم وليكون ذلك تذكرة للناس بالله تعالى وتعاليمه وأحكامه ، حيث إنهم كانوا المثل الأعلى في طاعته سبحانه والجهاد في سبيله والتضحية لأجل دينه القويم. وعليه فإنّ من مقتضيات هذه الزيارة : ـــ مضافاً إلى إستذكار تضحيات الإمام الحسين ( ع ) في سبيل الله تعالى ـــ هو الإهتمام بمراعاة تعاليم الدين الحنيف من الصلاة والحجاب والإصلاح والعفو والحلم والادب وحرمات الطريق وسائر المعاني الفاضلة لتكون هذه الزيارة بفضل الله تعالى خطوة في سبيل تربية النفس على هذه المعاني تستمر آثارها حتى الزيارات اللاحقة وما بعدها فيكون الحضور فيها بمثابة الحضور في مجالس التعليم والتربية على الإمام (ع). إننا وإن لم ندرك محضر الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) لنتعلم منهم ونتربى على أيديهم الإّ أنّ الله تعالى حفظ لنا تعاليمهم ومواقفهم ورغّبنا إلى زيارة مشاهدهم ليكونوا أمثالاً شاخصة لنا واختبر بذلك مدى صدقنا فيما نرجوه من الحضور معهم والإستجابة لتعاليمهم ومواعظهم ، كما اختبر الذين عاشوا معهم وحضروا عندهم ،فلنحذر عن أن يكون رجاؤنا أمنية غير صادقة في حقيقتها ، ولنعلم أننا إذا كنّا كما أرادوه ( صلوات الله عليهم ) يرجى أن نحشر مع الذين شهدوا معهم، فقد ورد عن أمير المؤمنين (ع) أنّه قال في حرب الجمل : أنه ( قد حضرنا قوم لم يزالوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء ) . فمن صدق في رجائه منا لم يصعب عليه العمل بتعاليمهم والإقتداء بهم ، فتزكّى بتزكيتهم وتأدب بآدابهم . فالله الله في الصلاة فإنها ـــ كما جاء في الحديث الشريف ـــ عمود الدين ومعراج المؤمنين إن قُبِلت قُبِلَ ما سواها وإن رُدّت رُدَّ ما سواها، وينبغي الإلتزام بها في أول وقتها فإنّ أحبّ عباد الله تعالى إليه أسرعُهم استجابة للنداء إليها ، ولا ينبغي أن يتشاغل المؤمن عنها في اول وقتها بطاعةٍ أخرى فإنها أفضل الطاعات ، وقد ورد عنهم (ع) : ( لا تنال شفاعتنا مستخفّاً بالصلاة ). وقد جاء عن الإمام الحسين (ع) شدّة عنايته بالصلاة في يوم عاشوراء حتى إنّه قال لمن ذكرها في أول وقتها : (ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلّين الذاكرين) فصلّى في ساحة القتال مع شدّة الرمي . الله الله في الإخلاص فإنّ قيمة عمل الإنسان وبركته بمقدار إخلاصه لله تعالى ، فإنّ الله لا يتقبّل الإّ ما خلص له وسلم عن طلب غيره. وقد ورد عن النبي (ص) في هجرة المسلمين إلى المدينة أنّ من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إليه ومن هاجر إلى دنيا يصيبها كانت هجرته إليها ، وان الله ليضاعف في ثواب العمل بحسب درجة الإخلاص فيه حتّى يبلغ سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء . فعلى الزوار الإكثار من ذكر الله في مسيرتهم وتحرّي الإخلاص في كل خطوة وعمل ، وليعلموا ان الله تعالى لم يمنَّ على عباده بنعمة مثل الإخلاص له في الإعتقاد والقول والعمل ، وان العمل من غير إخلاص لينقضي بانقضاء هذه الحياة وأمّا العمل الخالص لله تعالى فيكون مخلّداً مباركاً في هذه الحياة وما بعدها . الله الله في الستر والحجاب فإنّه من أهمّ ما اعتنى به أهل البيت (عليهم السلام) حتّى في أشدّ الظروف قساوة في يوم كربلاء فكانوا المثل الأعلى في ذلك ، ولم يتأذّوا (ع) بشيء من فعال أعدائهم بمثل ما تأذّوا به من هتك حُرَمهم بين الناس، فعلى الزوار جميعاً ولا سيّما المؤمنات مراعاة مقتضيات العفاف في تصرفاتهم وملابسهم ومظاهرهم والتجنب عن أي شيء يخدش ذلك من قبيل الألبسة الضيّقة والإختلاطات المذمومة والزينة المنهىّ عنها ، بل ينبغي مراعاة أقصى المراتب الميسورة في كل ذلك تنزيهاً لهذه الشعيرة المقدّسة عن الشوائب غير اللائقة. نسأل الله تعالى أن يزيد من رفعة مقام النبي المصطفى (ص) وأهل بيته الأطهار( عليهم السلام ) في الدنيا والآخرة بما ضحّوا في سبيله وجاهدوا بغية هداية خلقه ويضاعف صلاته عليهم كما صلّى على المصطفين من قبلهم لا سيما ابراهيم وآل ابراهيم كما نسأله تعالى أن يبارك لزوار أبي عبد الله الحسين (ع) زيارتهم ويتقبلها بأفضل ما يتقبل به عمل عباده الصالحين حتّى يكونوا في سيرهم وسيرتهم في زيارتهم هذه وما بقي من حياتهم مثلاً لغيرهم وأن يجزيهم عن أهل بيت نبيّهم ( عليهم السلام ) خيراً لولائهم لهم واقتدائهم بسيرتهم وتبيلغ رسالتهم عسى أن يُدعَوا بهم ( عليهم السلام ) في يوم القيامة حيث يدعى كل أناس بإمامهم وأن يحشر الشهداء منهم في هذا السبيل مع الحسين (ع) وأصحابه بما بذلوه من نفوسهم وتحمّلوه من الظلم والاضطهاد لأجل ولائهم إنّه سميع مجيب .
السؤال7: في يوم العاشر من محرم الحرام بعض النسوة يقمن بجرّ شعورهن فهل يجوز ذلك وهل تجب عليهن الكفارة؟ الجواب: يجوز ولا كفارة عليهن.

السؤال1: أود الإستفسار عن الحكم الشرعي بخصوص شراء سيارة بالتقسيط , إذأن هناك الكثير من شركات السيارات و الوكلاء المحليين و الذين يقدمون خدمات بيع السيارات الجديدة و المستعملة عن طريق الأقساط , فعندما يتقدم المشتري لشراء سيارة بالأقساط تقوم هذه الشركات و الوكلاء بتقديم طلب إلى المقرضين الذين يتعاملون معهم , و المقرضين بالدرجة الاولى هم البنوك و إتحادات الإتمان Credit Unions و الذين يقومون بأخذ نسبة فائدة على القرض و حسب مدة يتم تعيينها, و بالتأكيد توجد بعض العقوبات أو الغرامات في حال عدم التسديد في المدة المعينة. يتم إحتساب هذه الفائدة على عدة معطيات مهمة مثل السجل المالي للشخص و الدخل و إلتزامه بدفع الفواتير و هكذا , يعني بصورة عامة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤% ) أو (٣.٧٥% ) أو (٥% ) أو اكثر او اقل, فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟ بوركتم و شكراً جزيلاً الجواب: إذا كان المقصود بأن المقرضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن : فهذا لا بأس به . نعم فرضُ غرامة ٍ أو عقوبة ٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز . وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري ، وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين ، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة : فهذا حرام .
السؤال2: ما هو مقدار الربح الشرعي؟ الجواب: ليس محدد بنسبة معينة ولكن ينبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
السؤال3: انا صاحب محل موبايل واود ان اسئل هل يمكن ان ابيع الاجهزة بالتقسيط مع تحميله مبلغ معين فهل يجوز البيع؟ الجواب: يجوز بأن تبيعه سلفة.
السؤال4: إشتريت أرض وبعد الإنتهاء من كتابة عقد المبايعة وتوقيع البائع والمشتري والشهود برضا الجميع... تواعدنا لإفراغ الصك في المحكمة... ولكني تفاجئت بأن البائع قد عدل عن رأيه! هل الأرض بحكم المغصوبة منيّ ؟ الجواب: إذا تم البيع فلا يجوز العدول إلاّ إذا كان له خيار.
السؤال5: هل يجوز البيع والشراء من محلات تخصّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟ الجواب: لاترخيص في التعامل بالمنتوجات الاسرائيلية ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكدة انها تدعم اسرائيل دعماً مؤثراً.
السؤال6: ما حكم البيع والشراء وفتح الأماكن التجارية في أيّام تاسوعاء وعاشوراء؟ الجواب: إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه .
السؤال7: هل يجوز بيع وشراء فرشاة الأسنان خيوطها من شعر الخنزير؟ الجواب: يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ولكن يتنجّس الفم باستخدامها.
السؤال8: ماحكم بيع وشراء الالعاب الحاوية على اغاني الاطفال وموسيقي باللغة الاجنبية ؟ الجواب: لايجوز.
السؤال9: هل يجوز لي الشراء في شهر محرم وخاصة انني بحاجة الي شراء ملابس صيفية بالاضافة الي شراء حلي ذهبية؟ الجواب: لا ينبغي ذلك ولا يحرم.
السؤال10: هل يجوز التجارة في ملابس الرقص علماً اننا نسكن في اوروبا؟ الجواب: لا يجوز على الاحوط اذا كان الاستعمال المتعارف لها خاص بالرقص فقط.

السؤال1: هل يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير)؟ الجواب: يجوز للمرأة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وان كان يؤدي الى قطع نسلها بحيث لا تحمل ابداً، ولكن اذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف الا في حال الضرورة ، ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أونزع المبيضين ونحوذلك مما يؤدي الى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها الا اذا اقتضته ضرورة مرضية، ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً.
السؤال2: ما هو راي سماحتكم في عملية اطفال الانابيب؟ الجواب: يجوز ان كان الاخصاب في خارج الرحم مع غض النظرعن المقارنات المحرمة والا فلا يجوز الا للضرورة كالحرج الشديد .
السؤال3: ما حكم عملية الربط للنساء بغرض تحديد النسل علماً ان الزوجين عندهما ما يكفي من الاولاد ؟ الجواب: يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وان كان يؤدي الى قطع نسلها بحيث لاتحمل ابدا ولكن اذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه او للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف الا في حال الضرورة ولا يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لقطع الرحم او نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي الى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلاّ اذا اقتضته ضرورة مرضية ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً.
السؤال4: هل يجوز استعمال اقراص منع الحمل لتحديد النسل ؟ الجواب: يجوز في حد ذاته إن لم يؤد إلى تلف النطفة بعد انعقادها وإلا فلا يجوز على الأحوط إلا مع الضرورة كالحرج الشديد.
السؤال5: ما حكم مصطلح (الام البديل) وهو يعني (ان المراة التي لا تتمكن من انجاب الاطفال وذلك بسبب خلل في رحمها فلتلجأ الي امراة رحمها جيد ويضعون في رحمها بيضة مخصبة من المراة التي لا تستطيع انجاب الاطفال) فهل يجوز ذلك ؟ الجواب: يجوز في حد ذاته ولكنه اذا استلزم كشف العورة فانه لايجوزالا لضرورة ثم ان ترتب احكام الامومة لصاحبة البويضة محل اشكال فلابد من الاحتياط في مسائل الارث والحضانة ونحوها ولكنه محرم لها ان كان ذكراً لكونه ابن زوجها كما انه محرم لصاحبة الرحم حتي لو لم ترضعه.

السؤال1: هل يحقّ للاّم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به ولم تلجه الروح ، من دون خطر جدي على حياتها؟ الجواب: لا يحقّ لها ذلك ، إلاّ إذا كان في بقائه ضرر عليها أوحرج يشقّ عليها تحمّله.
السؤال2: جنين مصاب بمرض خطير فيفضّل الاطباء أن يسقطوه ، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوّهاً ، أويموت، فهل يحقّ للطبيب إسقاطه؟ و اذا اسقط فمن يتحمل الدية؟ الجواب: مجرّد كون الطفل مشوهاّ أوأنه سوف لا يبقى حياّ بعد ولادته إلاّ لفترة قصيرة ، لا يسوّغ إجهاضه أبداً فلا يجوز للام أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز ذلك للطبيب المباشر للإسقاط والطبيب يتحمّل الدية.
السؤال3: ما حكم الاجهاض للحامل المصابة بمرض الايدز؟ الجواب: لا يجوز ذلك ، ولا سيّما بعد ولوج الروح فيه . نعم اذا كان استمرار الحمل ضررياً على الامّ جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه لا بعده.
السؤال4: في الآونة الاخيرة - وبفضل الوسائل العلمية الحديثة - يمكن استعلام وضع الجنين، وما إذا كان مصاباً بعاهة خلقية أم لا، فإذا ثبت علمياً كونه مشوّهاً ومصاباً بعاهات أوعاهة واحدة، فهل يجوز اسقاطه؟ الجواب: تشوّه الجنين ليس بمجرّده مسوّغاً لإسقاطه. نعم إذا كان بقاؤه في رحم الامّ ضرريّاً علي صحّتها أوحرجيّاً عليها بحدّ لا يتحمّل عادة جاز لها إسقاطه ، وذلك قبل ولوج الروح فيه، واما بعده فلا يجوز الاسقاط مطلقاً.
السؤال5: متى يجوز إسقاط الجنين ؟ وهل لعمره دخل في ذلك ؟ الجواب: لا يجوز الاسقاط بعد انعقاد النطفة ، إلاّ إذا خافت الامّ الضرر على نفسها ، أوكان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمّل عادة ولم يكن التخلٌص منه إلاّ بالاسقاط ، فيجوز لها الاسقاط ما لم تلجه الروح ، أمّا بعد الولوج فلا يجوز مطلقاً.
السؤال6: زوجة أخي مصابة بمرض سرطان الثدي و حسب رأي الدكتور المعالج يتطلب إسقاط الجنين وعمر الجنين ٥/٤ أشهر؟ الجواب: اذا كان بقاء الجنين في رحمها لتضررّها أو لوقوعها في الحرج الشديد جاز الاسقاط ما لم تلجه الروح وبعده لا يجوز مطلقاً، واذا حصل الاسقاط بعد ولوج الروح الدية على المباشرة للاسقاط.
السؤال7: ما حكم من ثبتت لها ان الجنين مشوٌه هل يجوز اسقاطه؟ وهل تجب الدية؟ الجواب: لا يجوز الا اذا كان بقاؤه موجباً لوقوعها في الحرج الشديد ولوفي المستقبل فيجوز اذا لم تلجه الروح، فلايجوز حتى في فرض الحرج على الاحوط لزوماً وتجب الدية باسقاطه على المباشر للاسقاط فان كان هوالطبيبة أوالمضمدة فيجب عليها الدية لوالديه ولهما العفوعنه.
السؤال8: زوجتي حامل وعمر حملها خمسة عشريوماً فهل يجوز لها أن تقوم بإجهاض الجنين؟ الجواب: اذا كان من استمرار بقاءه في الرحم ضرر عليها جاز الاسقاط وعلى مباشر الاسقاط الدية لوالديه ولهما العفوعنه واذا باشرته الام بشرب دواء اوحملت حمل ثقيل فعليها الدية لابيه وله العفوعنها.
السؤال9: اذا اخبر الطبيب بان الجنين سيكون ناقصاً عقلاً اواعمي اواصم اواخرس اومشوّه فهل يجوز اسقاطه ؟ الجواب: لا يجوز الاجهاض فيما ذكر حتي وان كان قبل ولوج الروح .
السؤال10: امراة اسقطت جنينها بضغط من زوجها فهل هي آثمة وهل عليها دية علماً ان الجنين الذي اسقطته عمره اربعة اشهر؟ الجواب: تستغفر ربها وتتوب والدية علي المباشر للاسقاط وله العفو عنها.

السؤال1: هل يجب مساعدة المراة عند ولادتها من باب النظر واللمس ؟ الجواب: ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما بحكمه. ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على الرجال الاَجانب لزم ان يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال، ولو توقف على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكناً من توليدها من دون عسر و لا حرج فلا يبعد تعيّن اختياره إلاّ ان تكون القابلة ارفق بحالها، فيجوز لها حينئذٍ اختيارها، هذا في حال الاِختيار واما عند الاِضطرار فيجوز ان يولّدها الاَجنبي بل قد يجب ذلك، نعم لابدّ معه من الاِقتصار في كل من اللمس والنظر على مقدار الضرورة فان الضرورات تتقدّر بقدرها.
السؤال2: ما هو المستحب قيامه للمولود ؟ الجواب: يستحب غَسلُ المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في اذنه اليمنى والاِقامة في اليسرى فانّه عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر، ويستحب ايضاً تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة فان ذلك من حق الولد على الوالد، وفي الخبر: (ان اصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله جل شأنه وافضلها اسماء الانبياء صلوات الله عليهم وتلحق بها اسماء الأئمّة عليهم السلام ، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : انّه قال: (من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ احدهم بإسمي فقد جفاني)، ويكره ان يكنيه ابا القاسم إذا كان اسمه محمداً، كما يكره تسميته باسماء اعداء الأئمّة صلوات الله عليهم، ويستحب ان يحلق رأس الولد يوم السابع، وان يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، ويكره ان يحلق من رأسه موضعاً ويترك موضعاً.
السؤال3: ما هو المستحب قيامه من وليمة وختان بعد الولادة ؟ الجواب: تستحب الوليمة عند الولادة وهي احدى السنن الخمس التي سنّ فيها الوليمة، كما ان احداها عند الختان، ولا يعتبر في السنة الاولى ايقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، والظاهر انّه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
السؤال4: هل الوليمة من المستحبات عند الولادة؟ الجواب: تستحب الوليمة عند الولادة وهي احدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة، كما ان احداها عند الختان، ولا يعتبر في السنة الاولى ايقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، والظاهر انّه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
السؤال5: يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجا بالدم أحيانا وبدونه أخرى ، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم؟ الجواب: نعم طاهر في هذه الصورة.

السؤال1: ما هي الاغسال المندوبة بالتفصيل ؟ الجواب: زمانية ، ومكانية ، وفعليّة الأول : الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة : منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، والأحوط الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت . - يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، وأما قبل النقاء ففي صحته إشكال ولا بأس بالإتيان به رجاءً. . ومنها :غسل يومي العيدين ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر والأولى الإتيان به قبل الصلاة . ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى الإتيان به قبيل الظهر . ومنها : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة . ومنها : غسل الليلة الأولى ، والسابعة عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر . - جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها . والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم المدينة المنورة وللدخول فيها . والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان : القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح و النحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أوالاستسقاء ، أوالمباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله . والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله . - يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهاروبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل . - هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها : ١ ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرالأخيرة منه وأول يوم منه . ٢ ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر . ٣ ـ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع و العشرين منه . ٤ ـ الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه . ٥ ـ الغسل في يوم النصف من شعبان . ٦ ـ الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول . ٧ ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . ٨ ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد . ٩ ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس . وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.
السؤال2: هل يكفي الاتيان بجميع الاغسال الزمانية في وقتها مرة واحدة ؟ الجواب: جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها.

السؤال1: ما هي الاغسال الواجبة ؟ الجواب: الأغسال الواجبة سبعة: غسل الجنابة ، غسل الميت ، وغسل مسّ الميت ، وغسل الحيض ، وغسل الاستحاضة ، وغسل النفاس ، والغسل الذي وجب بسبب نذر ونحوه.
السؤال2: ماهي الاغسال الواجبة ؟ الجواب: تتحقق الجنابة بأمرين: (١) خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً ، وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً ، والا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء اذا كان محدثاً بالأصغر. وفي حكم المني ظاهراً ، الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول وأما الرطوبة المشتبهة غيرها فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة ( الشهوة ـ الدفق ـ الفتور ) فهي بحكم المني وإلا فلا يحكم به ، وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف إلاّ أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الانزال ـ وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لايوجب شيئاً. (٢) الجماع ـ ولو لم ينزل ـ في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة ـ والأحوط وجوباً ـ في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء ، للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر ، وإلاّ كفى الغسل.